علي أصغر مرواريد

155

الينابيع الفقهية

الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم . ويحرم من الذبيحة خمسة عشر : القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان " بكسر العين " - وهما عصبتان صفراوان من الرقبة إلى الذنب - والغدد وذات الأشاجع - وهي أصول الأصابع - والحدق وخرزة الدماع على خلاف في بعضها . ويكره العروق والكلى وأذنا القلب وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب - وهو الحبر المرمد - ، ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه المريد دخول المسجد أو في ليلة الجمعة ، وفي مرسلة زرارة يعيد آكل الثوم ما صلاة ، وهو على التغليظ للكراهية . ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة وهو أحد عشر : العظم والظفر والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال ، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على الأصح ، ورواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر ، وحملت على التقية . ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما ، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه وغسل يده عند الصلاة ، ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه لرواية برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام ، قال الفاضل : يجوز استعماله مطلقا - أي عند الضرورة والاختيار - وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم لإطلاق رواية سليمان الإسكاف . درس [ 3 ] : وخامسها : المائع : والحرام منه ثمانية :